في النور والمائدة فلا ناسخ في القرآن لهما في هذه الحرمة!
ثم السنة ليست تنسخ القرآن مهما بلغت حد التواتر وليست إلا دالة على الحرمة كما الآية (١) او تطرح او تؤوّل او هي دالة على ان آية النور باقية غير منسوخة كما تكرر القول «والناس اليوم بتلك المنزلة» (٢) و «اليوم» هو يوم انقطاع الوحي إلى يوم القيامة ، فمنزلتهم من الآية باقية دون تغير وتبدل إلى يوم القيامة.
ولا ينبغي حمل «لا ينبغي» في الرواية على الكراهية (٣) حيث يستند الإمام فيها إلى الآية ، وحتى إذا كانت صريحة فيها فمطروحة أو مؤوّلة بمخالفة نص الآية (٤) وهنا روايات صريحة كالآية تنهى عن هكذا تناكح
__________________
(١) في روضة المتقين ٨ : ٢٠٤ في الموثق كالصحيح والشيخ كالصحيح عن الحلبي قال : قال ابو عبد الله (عليه السلام) لا تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا الا ان تعرف منهما التوبة.
أقول : لا يعني استعلان الزنا ان يكون شغله المشهور به وانما ظهورا يعرف ، مهما عرفه واحد ام اكثر دون عدد الشهود ام عددهم أما ذا ، ولذلك أنهى الحل إلى التوبة.
(٢ ، ٣). كما تكررت في الأحاديث السابقة و «لم ينبغ» هي في نفس الروايات التي تقول «والناس اليوم بتلك المنزلة».
(٤) مثل ما رواه علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) نساء اهل المدينة؟ قال : فواسق ـ قلت : فأتزوج منهن؟ قال نعم» (الوسائل ١٤ : ٣٣٣). أقول : منهن راجع إلى كل نساء اهل المدينة فلم تكن الكل فواسق ، وانما فيهن فواسق والسائل يسأل عن جواز النكاح منهن بشبهة الاتهام فيأتي الجواب نعم ، ولو يعني «نعم» جواز نكاح الفواسق منهن فهو مخصوص بالتائبات منهن او اللاتي يتبن بالزواج ، واما المستمرة في الفحشاء بعد الزواج فنكاحها محرم بنص الآية.
وفيه ح (٤) عن زرارة قال سأله عمار وانا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال : لا باس ـ وان كان التزويج الآخر فليحصّن بابه ـ.
أقول يعني : في التزويج الدائم يجب عليه إحصان باب فجورها دون المتعة وهو غريب ـ