ثمنه إن لم يكن من هذه البيوت ، أو كان ولا يرضي صاحبه ، ولا تضمن إن كان منها وأنت لا تعلم عدم رضا صاحبه.
وأكل لا يفسد وهو مدّخر لأحوال خاصة لا يأكله صاحب البيت فكيف بغيره ، وهذا لا يحل أكله حتى من هذه البيوت لظهور أعلام عدم الرضى ، أم لان العادة ما جرت على أكله كسائر الأكل.
ثم أكل مهيأ للأكل لصاحب البيت أم سواه ، وهذا يحل من هذه البيوت ان لم تعلم رضى صاحبه ، ومحرم من غيرها حتى يعلم الرضا ، والأصل في ذلك كله الآية والروايات (١) ف ـ (أَنْ تَأْكُلُوا) تعم ما يفسد ليومه وما لا يفسد ، وفي اختصاص الحل بما يفسد يزول اختصاص هذه البيوت إذ يعمها وسواها ، ثم (أَنْ تَأْكُلُوا) جارية مجرى المعتاد من الأكل ومن الأكل ، فلا يأكل أكثر من المعتاد ، ولا شيئا خارج الاعتياد ، وإذا لم يكن أكل في بيت مسموح الأكل منه ، فلا يجوز أخذ ثمنه واشترائه وإن أكله فيه.
وهل يجوز أخذ الأكل من البيت وأكله خارج البيت؟ «الأكل من» يعم الأكل فيه أم في سواه ، ولا سيما إذا لم يأكله في البيت ، فأما أن يأخذ معه بعد أكله ليأكله خارج البيت ففيه تردد أشبهه عدم الجواز للأصل.
وهل له أن يتصدق منها بعد أكله أم قبله؟ الظاهر لا لأنه ليس أكلا بل إيكال ، (أَنْ تَأْكُلُوا) لا تشمله ، والروايتان المتعارضتان في تصدّق
__________________
(١) صحيحة زرارة هؤلاء الذين سمى الله تعالى في هذه الآية يأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه فاما خلاف ذلك من الطعام فلا ، والرضوي «ولا بأس للرجل ان يأكل من بيت أخيه وابنه وامه وأبيه وصديقه ما لا يخشى عليه الفساد من يومه مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك.