وزاد في الكافي والقمّيُ : فذلِك الذي عنى الله عزّ وجلّ به.
وفي رواية : وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله والعيّاشيّ عن الباقر عليه السلام : هي الأجنّة التي في بطون الأنعام وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر ببيع الأجنَة.
أقول : لعلّ هذا يكون أحد معانيها.
ويحتمل أن يكون المراد بهذه الأخبار بيان الفرد الأخفى أو يكون تحديد الأوّل تسميتها بالبهيمة وحلّها فلا ينافي التعميم مع أنّه نصّ في حلّ الأم.
والعيّاشيّ عنه عليه السلام : أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن أكل لحم الفيل والدّب والقرد فقال ليس هذا من بهيمة الأنعام الّتي تؤكل إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ تحريمه غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ قيل يعني أحلّت لكم في حال امْتِنَاعكُمْ مِنَ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ مُحرمُونَ لئلَّا يتحرج عليكم.
أقول : وهو لا ينافي عموم حلها سائر الأحوال إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ من تحليل وتحريم.
(٢) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ لا تتهاونوا بحرمات الله جمع شعيرة وهي ما جعله الله شعار الدين وعلامته من أعمال الحجّ وغيرها وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ بالقتال فيه (١)
في المجمع عن الباقر عليه السلام : نزلت في رجل من بني ربيعة يقال له الحطم.
أقول : يعني حين قدم حاجّاً وأراد المسلمون قتله في أشهر الحرم لكفره وبغيه وكان قد استاق سرح (٢) المدينة قيل هي منسوخة بقوله فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.
__________________
(١) والشَّهْرَ الْحَرامَ إما خصوص شهر الحجّ أو جنس يشمل الأشهر الحرم جميعاً وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم.
(٢) السّرح كالقتل متعديا بمعنى الإرسال والإخراج وغيرهما ولازماً بمعنى السير في السّهلة والمراد هنا أراد السّير الى المدينة.