أهليكم ، فهذا مربع من الأوسط يشمله (أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ).
وهنا (عَشَرَةِ مَساكِينَ) نص في عديدهم فلا يكفي إطعام واحد منهم عشرة طعمات وما أشبه ، وظاهر الإطعام هو كامل الطعام.
وترى إن كان عنده ما يكفي إطعام الأقل من عشرة مساكين فهل يرجع إلى صيام ثلاثة أيام؟ طبعا نعم فإن «لم يجد» تنحو منحى المذكورات الثلاث.
ثم ترى إن لم يستطع ـ إذا ـ الصيام فهل يرجع إلى واجب الإطعام؟ لا دليل عليه اللهم إلّا تطوعا للخير ، وأما «الميسور لا يسقط بالمعسور» فلا دور له في مجال النص.
وهل إن «كسوتهم» تعني أقله بستر العورتين ، أم لا أقل من ثوبين (١) قميصا وإزارا ، أم ما صدقت عليه كسوة فيكفي قميص واحد يكسو الأعالي والأداني (٢)؟ الظاهر إجزاء الأخير شرط أن يكسو العورتين تماما ، والأحوط إضافة إزار معه ، حيث إن «كسوتهم» طليقة يكتفى فيها بمسماها المتعود ، ولأن الكسوة مهما قلت هي زائدة على الإطعام فقد تكفي عنه حين لا تكفي كسوة.
__________________
ـ يكون انه يكون في البيت من يأكل اكثر من المد ومنهم من يأكل اقل من المد فبين ذلك وان شئت جعلت لهم أدما والأدم أدناه ملح وأوسطه الخل والزيت وارفعه اللحم.
(١). ومما يدل عليه رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في كفارة اليمين ... او كسوتهم لكل انسان ثوبان.
(٢) نور الثقلين ١ : ٦٦٧ عن الكافي عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليهما السلام عن «كسوتهم» قال : ثوب واحد ، وفي الدر المنثور ٣ : ٣١٣ عن حذيفة قال : قلنا يا رسول الله «أو كسوتهم» ما هو؟ قال : عباءة عباءة ، وعنه (ص) قال : عباءة لكل مسكين.