ذلك ، ولكن «ما عقدتم» لا تشمل ما لم تنو أمرا كالأخير إذا لم تعقّد فيه لا نية ولا أمرا نويته ، بل هو ليس من اليمين أصلا.
فلو رجع الضمير إلى (بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) كانت الكفارة تشمل الرابعة مع ما سواها ، ولكن بعده مرجعا ، وبعده تفريعا حيث لا تفرع الكفارة على غير المؤاخذ به ـ هذان البعدان يبعّدان ذلك الرجوع ، «فكفارته» أي (بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) حيث تعني الأيمان المعقّدة المؤكدة حتى تكون بمنزلة العقد المؤكد والحبل المحصد ـ خلافا للّتي ليست معقودة على شيء ـ تعقيدا في أصلها كان تحلف على تحقيق محظور أو ترك محبور ، أم تعقيدا في النية في الحلف المحبور ، أم تعقيدا في تحقيق محبور نويته في حلف ، فهذه الثلاثة مشمولة ل (بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ ...) حيث كسبت قلوبكم فيها رينا وشينا ، تخلفا عن شرعة الله إيجابا أو تحريما متخلفا عنها ، أم تخلفا في نيتك عما تحلف صالحا ، أم تخلفا عن تطبيق ما حلفت ونويت.
ذلك فاللغو في الايمان المعقّدة فيه الكفارة بكل أقسامها ، لمكان «فكفارته» حيث تعني «ما عقدتم» من لغو الأيمان ، ولكنه متقيد بما كان التعقيد محرما ، وأما القاصر المعقّد عن جهل فلم يكسب قلبه شيئا حتى يستلزم كفارة.
ذلك (وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ) من أن تكون لغوا أو أن تلغوا فيها ، فالأيمان اللّاغية غير القاصدة ولا المعقدة محظورة غير مؤاخذ بها ولا كفارة فيها ، والأيمان القاصدة المعقدة إن كانت صالحة فحفظها هو نية الالتزام بها وتحقيقها ، وغير الصالحة حفظها تركها فلا يفعلها ، وإذا فعل فلا يعمل طبقها.
ذلك ، فاما المعتبرة الحاصرة لكفارة اليمين بالحنث في اليمين