نعم ، جوابه لسائل : البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفّا. |
|
ح ٤٩٣ |
نعم ، جوابه لسائل : الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة. |
|
ح ٥٧٥ (٣) |
نعم ، جوابه لسائل : هل على النساء من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال. |
|
ح ٥٨١ |
نعم ، جوابه لسائل : هل يصلح للرجل ان يتكلم إذا سلم في الركعتين قبل الفجر ان يضطجع على يمينه. |
|
ح ٥٨٨ |
نعم ، جوابه لسائل : هل على النساء افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال؟ |
|
ح ٥٩٦ |
نعم ، جوابه لسائل : هل عرف عن النساء صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال. |
|
ح ٥٩٧ |
نعم ، جوابه لسائل : اللقطة يجدها الفقير هل هومنها بمنزلة الغني. |
|
ح ٧٢٥ |
نعم لا بأس : جوابه لسائل : أيصلح لرجل يصلي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجد. |
|
ح ٥٠٦ |
نعم لا بأس ، جوابه لسائل : البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل. |
|
ح ٥٢٢ |
نعم لا بأس ، جوابه لسائل : عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام. |
|
ح ٥٣٧ |
نعم لا بأس ، جوابه لسائل : المسافر يؤذّن على راحلته واذا اراد ان يقيم قام على الأرض. |
|
ح ٥٣٩ |
نعم لا بأس ، جوابه لسائل : الرجل يخطو في الصلاة خطوتين أو ثلاثة. |
|
ح ٥٧٥ (٢) |
نعم لا بأس ، جوابه لسائل : قناة ماء كانت لقوم لكل واحد منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدارهم أو بطعام هل يصلح. |
|
ح ٧٦٤ |
نعم لا بأس ، فيه. |
|
ح ٢٨٢ |
نعم لا يحرّم حلالاً حرام. |
|
ح ٦٩٨ |
نعم ، ليس يكون للولد من الوالد أمر إِلا ان تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك. |
|
ح ٣١ |
نعم إذا ذهب سكره فلا بأس. |
|
ح ٢١٥ |