لا بأس ما لم يسجد عليها. |
|
ح ٣٨٢ |
لا بأس ما لم يؤمر به. |
|
ح ٢١٩ |
لا بأس وان ستر بستر فهو أحب اليّ. |
|
ح ٤٥٩ |
لا بأس ولا تصل فيه إلا أن يكون ذكياً. |
|
ح ٢٠٥ |
لا بأس ، ولا يصلي في ثيابهما. |
|
ح ٤٧٧ |
لا بأس ، ولا يصلي فيه. |
|
ح ٢٠٤ |
لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه. |
|
ح ٦٠ |
لا بأس ، وليس عليه شيء. |
|
ح ٣٧٤ |
لا تأكله ، جوابه لسائل : الجراد يصيبه ميتاً في البحر أو في الصحراء أيؤكل. |
|
ح ٣٩٦ |
لا تجوز شهادة السائل بكفه. |
الإمام جعفر عليهالسلام. |
ح ٧٢٨ |
لا تجوز ، شهادته ولا يؤم. |
|
ح ٣٩١ |
لا تحمله وهي قائمة. |
|
ح ١٦٠ |
لا تدهن فيه ولا تبعه من مسلم. |
|
ح ٤٦٥ |
لا تزال عاصية حتى يرضى عنها. |
|
ح ٣٦٤ |
لا تستحب شيئاً من اللعب غير الرهان والرمي. |
|
ح ٢٥٢ |
لا تصل عليها ، جوابه لسائل : أيصلح الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم. |
|
ح ٤٠١ |
لا تصل فيها وفيها شيء يستقبلك إِلا أن لا تجد بداً فتقطع رؤوسها .... |
|
ح ٤٩٧ |
لا تصلح إِلا ان تخاف على متاعك ضيعة. |
|
ح ٢٨١ |
لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إِلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إِليها ركعة اُخرى. |
|
ح ٥٧٧ |
لا تصلي عليها. |
|
ح ٥٢٠ |
لا تعتد بذلك. |
|
ح ٧٠٩ |
لا تقتلها إِلا ان تؤذيك. |
|
ح ٢٢٥ |
لا تقربها حتى تكفّر. |
رسول الله صلىاللهعليهوآله . |
ح ٧٠٦ |
لا تمسوها ـ أي القطة ـ. الإمام علي بن الحسين عليهماالسلام. |
|
ح ٧٢٦ |