بعد موتها حياً. |
|
ح ٧١٦ |
لا بأس ، جوابه لسائل : عن أكل الثوم والبصل. |
|
ح ٧١٨ |
لا بأس ، جوابه لسائل : أيجعل الثوم والبصل في الدواء قبل أن يطبخ. |
|
ح ٧١٩ |
لا بأس ، جوابه لسائل : أيكتب المصحف بالأجر. |
|
ح ٧٥٧ |
لا بأس ، جوابه لسائل : هل يصلح لرجل أن يكتب المصحف بالأحمر. |
|
ح ٧٥٨ |
لا بأس ، جوابه لسائل : رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً. |
|
ح ٧٦١ |
لا بأس ، جوابه لسائل : الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد. |
|
ح ٧٦٢ |
لا بأس ، جوابه لسائل : إذا استرقى بما يعرف. |
|
ح ٧٣٧ |
لا بأس ، جوابه لسائل : اذا شق عليه ان يحكه والصبر الى ان يفرغ افضل. |
|
ح ٤٦٨ |
لا بأس ، إذا فعلته من غير سوء. |
|
ح ٧٠٧ |
لا بأس ، إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفاً. |
|
ح ٤٩٦ |
لا بأس ، إذا لم يتعمد وان ذبح ولم يسم فلا بأس ان يسمي اذا ذكر. |
|
ح ١٦٦ |
لا بأس إلا ان يرى عليه أثراً فيغسله. |
|
ح ٢٨٩ |
لا بأس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهماً. |
|
ح ٥٥٧ |
لا بأس أن يتردد وينصت ساعة حتى يذكر وليس في القنوت سهو كما في التشهد. |
|
ح ٢٥٨ |
لا بأس ان يرفع الرجل طرفه الى السماء وهو يصلي. |
|
ح ٤٧٤ |
لا بأس بذلك ، جوابه لسائل : أيصلي الرجل وفي جيبه فارة مسك. |
|
ح ٤٧٢ |
لا بأس بذلك ، جوابه لسائل : الرجل يصلي وتكون في جيبه فارة المسك. |
|
ح ٤٨٤ |
لا بأس به ، جوابه لسائل : الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك. |
|
ح ٣٧٨ |
لا بأس به ، جوابه لسائل : هل تصلح الصلاة بين القبور. |
|
ح ٤٩٢ |
لا بأس به ، جوابه لسائل : هل يصلح طبخ الزبيب حتى يخرج طعمه ... |
|
ح ٧٢٢ |
لا بأس ، غير انه يسلم في كل ركعتين ..... |
|
ح ٦٥٧ |
لا بأس ، ليمض في صلاته. |
|
ح ٥٢٦ |