الصفحه ٣٧٧ : ، قال : حدثنا محمد بن سهل ، قال : حدثنا علي بن الحسن
بن علي بن عمر بن علي بن الحسين ، قال : حدثني علي بن
الصفحه ٥٧ : موسى ، وعلي وصي
موسى بن جعفر ، وموسى وصي جعفر بن محمد ، وجعفر وصي محمد بن علي ، ومحمد وصي علي
بن الحسين
الصفحه ٤٥٢ :
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهمالسلام
ح / ١ ، ٨٥١
علي بن الحسين
الصفحه ٤٥٤ : بن الحسن الصفّار
ح / ٨٦٣
محمَّد بن الحسين
ح / ٤٣٨ ، ٥٤٢ ، ٨٢٨
الصفحه ١٦٥ : ، ولكن ينتفع به في
سراج أو غيره.
وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ،
إلا أن يكون صاحبه موسرا. فليهرقه
الصفحه ١٦٦ :
من غيره » (١) (٢).
[١٣٠]
وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيراً أو خمراً إلى أجل
الصفحه ١٠٣ : ـ المنتهي إلى
عبدالله بن الحسن ـ إلى المبوب المذكور ثانيا.
هذا ، ولم أجد من تنبه إلى هذا التصحيح
في كتاب
الصفحه ٥٣ :
قال : والله!
قال : فأمر له بمائة ألف درهم ، فلما
قبضها ، وحمل الى منزله أخذته الذبحة في جوف
الصفحه ٩٨ : موضع آخر بـ « المسائل » فقال علي بن جعفر صاحب المسائل (٢).
والشيخ الطوسي ذكره في أصحاب الكاظم
الصفحه ١٧١ :
قال : « اطرح ما حول مكانها الذي ماتت
فيه ، وكل ما بقي ولا بأس » (١).
[١٥١]
وسألته عن الماشية
الصفحه ٣٨١ : جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته
عن الدار والحجرة فيها التماثيل ، أيصلى فيها؟ فقال :
« لا
الصفحه ٦٤ : » وأن الصواب
في سنة « عشرين ومائتين » ووقوع التصحيف في مثله غير عزيز.
وعلى كل حال فإن ما ذكره صاحب
الصفحه ٢٣١ :
الغسل إذا مسه » (١).
[٤٢٧]
وسألته عن بئر صب فيها الخمر ، هل يصلح الوضوء من مائها؟ (٢).
قال
الصفحه ٢٩١ : بيعت بلغت غلتها مالاً ، فهل تجب فيه صدقة؟
قال : « لا ، إذا كانت توكل » (١).
[٦٢٤]
وسألته ، عن
الصفحه ١٥٨ : » (٥).
[٩٥]
وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل ، فحل الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البيع (٦) فقال : بعني الذي