الصفحه ١٥٣ : ، هل عليه الرجم إذا زنى؟
قال : « نعم » (٣).
[٧٢]
وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس (٤)
أيصلح له أن
الصفحه ٢٥٠ :
يلبس (١) في اليمين؟
فقال : « إن شئت في اليمين وإن شئت في
اليسار » (٢)
(٣).
[٤٨١]
وسألته ، عن
الصفحه ١٣٦ : ، والزنى ، فما فيها من
الحدود؟
قال : « يبدأ بحد الخمر ، ثم السرقة ،
ثم الزنا » (٣).
[٣]
وسألته عن
الصفحه ١٩٩ :
قال : « لا بأس » (١).
[٢٧٣]
وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في النفس
الصفحه ٢١٧ : المسجد والامام قائم في (٢) الصلاة ، كيف يصنع؟
قال : « يدخل في صلاة القوم ويدع
الركعتين ، فإذا ارتفعت
الصفحه ٣٨٢ :
ما رواه عبدالله بن
الصلت في كتاب (التواقيع ) من اصول الأخبار قال : حملت الكتاب وهو الذي نقلته من
الصفحه ٤٠٠ : شاء فعل وان شاء ترك.
ح ١١٤
ان شاء قرأ في نفس واحد وان شاء اكثر
فلا شيء عليه
الصفحه ٤١٤ : .
ح ٢٧٢
لا بأس ، جوابه لسائل : هل يجزئ لرجل
يقرأ في صلاته أن لا يخرج وان يتوهم توهماً
الصفحه ١٢٣ : يتمتع بها هذا الأثر النفيس في
كل مراحل التحقيق ، باعتباره مصدراً أصلياً توزعت نصوصه في امهات الكتب
الصفحه ١٢٤ : ، مجهولة التاريخ ، توجد في حواشي بعض الصفحات تصحيحات واستظهارات رمز
لها الناسخ بـ« ظ » وأتبع الناسخ نظام
الصفحه ١٣٧ : بقي عليه من صومه يومان أو ثلاثة ، كيف يصنع؟
قال : « إن صام شهرا ودخل في الثاني
أجزأه الصوم ، ويتم
الصفحه ٥٢ :
تأذن له في الخروج
إلى العراق ، وأن توصيه. فأذن له ، فلما رجع إلى مجلسه ، قام محمد بن إسماعيل
الصفحه ١٠١ :
وقد ذاكرت السيد الطباطبائي ـ الذي قابل
كتاب الفهرست للطوسي باكثر من اثنتي عشرة نسخة ، وفيها نسخ
الصفحه ١٤٢ : الميتة منه
، ويأكل ثمنه ولا بأس » (١).
[٢١]
وسألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق (٢) الرجل في شهر
الصفحه ١٤٨ :
[٤٧]
وسألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان (١)
، ما عليه؟
قال : « عليه القضاء وعتق رقبة