قال : « لا بأس » (١).
[٧٢٠] وسألته ، عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو ، هل يصلح اكله؟
قال : « إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل اكله » (٢).
[٧٢١] علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة ، لا يوثق به ، أتى بشراب زعم أنه على الثلث ، فيحل شربه؟
قال : « لا يصدق ، إلا أن يكون مسلماً عارفاً » (٣).
[٧٢٢] عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبق الثلث ، ثم يرفع ويشرب منه السنة؟
فقال : « لا بأس به » (٤).
[٧٢٣] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد(٥) من النهر فماتت ، هل يصلح اكلها؟
فقال : « إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها. وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تاكلها » (٦).
__________________
(١) قرب الاسناد : ١١٦.
(٢) قرب الاسناد : ١١٨.
(٣) التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٨ ، قرب الاسناد : ١١٦.
(٤) الكافي ٦ : ٤٢١ / ١٠ ، التهذيب ٩ : ٢١ / ٥٢٢ عن الكافي ، قرب الاسناد : ١١٦.
(٥) في قرب الاسناد : الجرف.
(٦) الكافي ٦ : ٣١٨ / ١١ ، التهذيب ٩ : ٧ / ٢٣ ، قرب الاسناد : ١١٧.
