اللقطة
[٧٢٤] عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته ، عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها لمن التقطها؟
قال : « لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها » (١).
[٧٢٥] وسألته ، عن اللقطة يجدها الفقير ، هل هو منها بمنزلة الغني؟
قال : « نعم » (٢).
[٧٢٦] وسألته ، عن اللقطة يصيبها الرجل.
قال : « يعرفها سنة ، ثم هي كسائر ماله ».
وقال : كان علي بن الحسين عليهالسلام يقول لأهله : « لا تمسوها » (٣).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٧ / صدر الحديث ١١٩٨ ، وتقدم ذيله برقم ٢٦٥ عنه وعن الفقيه وقرب الاسناد ، واُنظر الحديث ٧٢٦.
(٢) قرب الاسناد : ١١٥ ، الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠ باختلاف.
(٣) قرب الاسناد : ١١٥ ، وروى ذيله الشيخ الصدوق في الفقيه ٣ : ١٨٦ / قطعة من الحديث ٨٤٠.
٢٨٦
