الطلاق وتوابعه
[٧٠١] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل لا عن إمرأته ، فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة.
قال : « إن نكل في الخامسة فهي إمرأته ، وجلد. وإن نكلت المرأة عن ذلك ـ إذا كانت اليمين عليها ـ فعليها مثل ذلك » (١).
[٧٠٢] ( قال : وسألته عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً )؟ (٢).
قال : « الملاعنة وما أشبهها من قيام » (٣).
[٧٠٣] وسألته ، عن الرجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني. فلم تقل شيئأ حتى افترقا ، ما عليه؟
قال : « ليس عليه شيء ، وهي امرأته » (٤).
[٧٠٤] وسألته ، عن الرجل قذف امرأته ، ثم طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها.
__________________
(١) الى هنا رواه الشيخ في التهذيب ٨ : ١٩١ / ٦٦٥ ، باختلاف يسير ، وبسند آخر هو : محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم.
(٢) ما بين القوسين ساقط من قرب الاسناد.
(٣) الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٢ ، وتقدم ذيله في الاصل برقم ( ١٣٢ ) قرب الاسناد : ١١١.
(٤) الكافي ٦ : ١٦٥ / ذيل الحديث ١٢.
