[٥٠٤] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟
قال : « لا يصلح » (١).
[٥٠٥] وسألته عن الطين يطرح فيه التبن حتى يطين به المسجد ، أو البيت ، أيصلى فيه؟
قال : « لا بأس » (٢).
[٥٠٦] وسألته ، عن الرجل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة ، وهو يقدر على الجد؟
قال : « نعم ، لا بأس » (٣).
[٥٠٧] وسأل ، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع ، أو القت ، والتبن والحنطة والشعير ، وغير ذلك ، ثم يصلي عليه؟
فقال : « لا بأس » (٤).
[٥٠٨] وسألته ، عن رجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط ، وإمرأته قائمة تصلي بحياله ، وهو يراها وتراه؟
قال : « إن كان بينهما حائط قصير ، أو طويل فلا بأس » (٥).
[٥٠٩] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش
__________________
(١) قرب الاسناد : ٩٧.
(٢) قرب الاسناد : ٩٧.
(٣) قرب الاسناد : ٩٨.
(٤) الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٣٠ ـ باب ٦٢ ـ ، وفي قرب الاسناد : ٩٨ باختلاف لا يخل.
(٥) قرب الاسناد : ٩٥.