قال : « إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس » (١).
[٤٩٩] وسألته ، عن الرجل هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القت والتبن والشعير واشباهه ، ويضع مروحة ويسجد عليها؟
قال : « لا يصلح له ، إلا أن يكون مضطراً » (٢).
[٥٠٠] وسألته ، عن الرجل يجامع على الحصير ، أو المصلى ، هل تصلح الصلاة عليه؟
قال : « إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، وإن أصابه شيء فاغسله وصلي » (٣).
[٥٠١] وسألته ، عن البيت فيه الدراهم السود في كيس ، أو تحت فراش ، أو موضوعة في جانب البيت ، فيه التماثيل هل تصلح الصلاة فيه؟
قال : « لا بأس » (٤).
[٥٠٢] وسألته ، عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس والدراهم البيض او السود ، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟
قال : « لا بأس » (٥).
[٥٠٣] وسألته ، عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟
قال : « لا ، حتى تقطع رأسه ، أو تفسده ، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة » (٦).
__________________
(١) قرب الاسناد : ٨٦.
(٢) قرب الاسناد : ٨٦.
(٣) قرب الاسناد : ٩١.
(٤) قرب الاسناد : ٨٧.
(٥) قرب الاسناد : ٨٧.
(٦) قرب الاسناد : ٨٧.