قال : « لا بأس » (١).
[٢٦٠] وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع إلى التي أراد؟
قال : « نعم ما لم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون » (٢).
[٢٦١] وسألته عن رجل قرأ سورة واحدة في ركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها وإن فعل فما عليه؟
قال : « إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس ، وإن فعل فلا شي عليه ولكن لا يعود » (٣).
[٢٦٢] وسألته عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدم رجلاً ويؤخر اخرى من غير مرض ولا علة؟
قال : « لا بأس » (٤).
[٢٦٣] وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاوليين ، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟
قال : « لا بأس » (٥).
__________________
(١) قرب الاسناد : ٩٤ ، والوسائل : الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب قواطع الصلاة.
(٢) قرب الاسناد : ٩٥ ، باختلاف يسير ، وعن الصادق عليهالسلام نحوه في الكافي ٣ : ٣١٧ / ٢٥ ، والتهذيب ٢ : ٢٩٠ / ١١٦٦ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٣) قرب الاسناد : ٩٥ ، ومن دون الذيل في التهذيب ٢ : ٧٢ / ٢٦٣ ، والاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧٤. ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٤) قرب الاسناد : ٩٤ ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.
(٥) قرب الاسناد : ٩٤ ، والفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٥ ، والتهذيب ٢ : ٣٢٦ ذيل الحديث ١٣٣٩ و ٣٣٣ / ١٣٧٦ والوسائل : الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب القيام.