قال : « نعم ، إلا أن يكون هدياً فإنه لا يجوز ناقص الهدي » (١).
[٢٥٦] وسألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماء ، هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة؟
قال : « نعم » (٢).
[٢٥٧] وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الامام؟ وإن كان معه نساء ، كيف يصنعون؟ أقياماً يصلون أو جلوساً؟
قال : « يصلون قياماً ، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوساً ، ويقوم الإمام أمامهم ، والنساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعدت النساء وصلى الرجال ، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم » (٣).
[٢٥٨] وسألته عن الرجل يخطئ في التشهد أو القنوت ، هل يصلح أن يردده حتى يذكره ، أو ينصت ساعة ويتذكر؟
قال : « لا بأس أن يتردد وينصت ساعة حتى يذكر ، وليس في القنوت سهو كما (٤) في التشهد » (٥).
[٢٥٩] وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته ، هل يصلح (٦) له أن ينصت ساعة ويتذكر؟
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠٥ ، والفقيه ٢ : ٢٩٥ / ١٤٦٣ ، والتهذيب ٥ : ٢١٣ / ٧١٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٨ / ٩٥٢ ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الذبح باختلاف يسير.
(٢) قرب الاسناد : ١١ ، والكافي ٣ : ٤٤١ / ١ ، والتهذيب ٣ : ١٧٠ / ٣٧٤ عن أبي عبدالله عليهالسلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث ١٦ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.
(٣) قرب الاسناد : ٩٨ ، والتهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٩٠٠ ، والاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٧ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ٧٣ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) في « م » : ولا.
(٥) قرب الاسناد : ٩٤ ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب قواطع الصلاة.
(٦) ليس في « ض ».