قال : « لا بأس ، ولاتصل فيه (١) إلا أن يكون ذكياً » (٢).
[٢٠٦] وسألته عن الاقران بين (٣) التين والتمر وسائر الفاكهة (٤) أيصلح؟
قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الإقران ، فإن كنت وحدك فكل ما أحببت ، وإن كنت مع قوم فلا تقرن إلا بإذنهم » (٥).
[٢٠٧] وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه ، أو انتقل (٦) من المسجد(٧) ، وهو في صلاته ، أيصلح له؟
قال : « لا بأس » (٨).
[٢٠٨] وسألته عن الفضة في الخوان والصحفة(٩) أو السيف والمنطقة وبالسرج أو اللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو اكثر يحل؟
قال : « تباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم » (١٠).
[٢٠٩] وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟
__________________
(١) فيه : ليس في « ق » و « ض ».
(٢) قرب الاسناد : ١١٨ باختلاف يسير ، ودعائم الاسلام ١ : ١٢٦ عن الصادق عليهالسلام نحوه.
(٣) ليس في « ق » و « ص ».
(٤) في « م » : الفواكه.
(٥) قرب الاسناد : ١١٦ ، وعلل الشرائع : ٥١٩ / ١ ، والمحاسن : ٤٤٢ / ٣١١ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ١١١ من أبواب آداب المائدة.
(٦) في « م » : أو أسفل.
(٧) ليس في « ض ».
(٨) قرب الاسناد : ٩٥ ، والوسائل : الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلّي ، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب مايسجد عليه.
(٩) في « ق » : الصفحة ، وما في المتن هو الصواب ، والصحفة : إناء يوكل فيه ، يشبع الخمسة. « الصحاح ـ صحف ـ ٤ : ١٣٨٤ » ، وفي قرب الإسناد : القصعة.
(١٠) قرب الاسناد : ١١٣ ، والوسائل : الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب الصرف.
