[١١٢] وسألته عن المرأة تزوج على عمتها أو خالتها؟
قال : « لا » (١).
[١١٣] وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني (٢) ، ما حاله؟
قال : « هو على ما استثنى » (٣) (٤).
[١١٤] وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع ، أسنة هو؟
قال : « إن شاء فعل ، وإن شاء ترك » (٥).
[١١٥] وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ، أيصلي فيه قبل أن يغسل؟
قال : « إذا جرى به المطر فلا بأس » (٦).
[١١٦] وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها ، كيف يصنع؟
قال : « إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافاً فلا بأس » (٧).
[١١٧] وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو ( الخوان ) (٨) قد أصاب الخمر ٠ ، أيؤكل؟
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠٨ ، وفيه : لابأس. وفي التهذيب ٧ : ٣٣٣ / ١٣٦٨ ، والاستبصار ٣ : ١٧٧ / ٦٤٥ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة زيادة لفظها : قال : لا بأس وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاخت ولاتزوج بنت الأخ والاخت على العمة والخالة إلا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
(٢) في قرب الاسناد : ينسى.
(٣) في قرب الإسناد : على مانوى.
(٤) قرب الإسناد : ١٢١ ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الايمان.
(٥) قرب الاسناد : ٩٤ ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب الركوع.
(٦) الوسائل : الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.
(٧) قرب الاسناد : ١١٨ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ٢١ من الباب ٩ من أبواب النجاسات.
(٨) الخوان : المكان الذي يوضع فوقه الأكل. « لسان العرب ـ خون ـ ١٣ : ١٤٦».
