قال : « يفرق بينها وبينه ، ويكون خاطباً من الخطاب » (١).
[١٠٨] وسألته عن رجل تزوج جارية أخيه أو عمه أو ابن أخيه فولدت ، ما حال الولد؟
قال : « إذا كان الولد يرث من ملكه (٢) شيئا عتق » (٣).
[١٠٩] وسألته عن نصراني ، يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرثه؟
قال : « لا يرث أهل ملة ملة» (٤) (٥).
[١١٠] وسألته عن لحوم الحمر الأهلية؟
قال : « نهى عنها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون عليها ، وكره اكل لحومها لئلاّ يفنوها» (٦).
[١١١] وسألته عن المرأة ، أتحف الشعر عن وجهها؟ (٧).
قال : « لا بأس » (٨).
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠٨ ، وعن أبي جعفر عليهالسلام نحوه في التهذيب ٧ : ٣٠٨ / ١٢٨٧ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ١٩ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وانظر مسألة رقم (١٧).
(٢) في « ق » و « م » و « ض » : مليكته ، وما أثبتناه من التهذيب وفيه وفي الاستبصار : عن رجل زوج جاريته أخاه ..... الخ. ولا فرق بينهما لاتحاد الحكم فيهما.
(٣) قرب الإسناد : ١٠٩ نحوه ، والتهذيب ٨ : ٢٤٢ / ٨٧٦ ، والاستبصار ٤ : ١٦ / ٥٢ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب العتق.
(٤) ملة : ليس في « م».
(٥) الكافي ٧ : ١٤٣ / ٢ عن أبي جعفر عليهالسلام نحوه.
(٦) قرب الاسناد : ١١٧ ، وعن أبي جعفر عليهالسلام نحوه في التهذيب ٩ : ٤١ / ١٧١ و ٤٢ / ١٧٦ ، وعن الرضا عليهالسلام في عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٧ / ١ ، وعلل الشرائع : ٥٦٣ / ٤ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ١٠ من الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٧) في « م » : من وجهها.
(٨) قرب الإسناد : ١٠١ ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
