[٩٧] وسألته عن الأضحى في غير منى ، كم هو؟
قال : « ثلاثة أيام » (١).
[٩٨] وسألته عن رجل كان مسافراً فقدم بعد الأضحى بيومين ، أيضحي في اليوم الثالث؟
قال : « نعم » (٢).
[٩٩] وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له : اشتر ثوباً فبعه واقضني (٣) ثمنه ، وما اتضعت فهو علي ، أيحل ذلك؟
قال : « إذا تراضيا فلا بأس » (٤).
[١٠٠] وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد؟
قال : « إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » (٥).
[١٠١] وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ خلفه؟
قال : « لا ، ولكن لينصت للقران » (٦) (٧).
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠٦ ، والتهذيب ٥ : ٢٠٢ / ٦٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣٠ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الذبح.
(٢) قرب الاسناد : ١٠٦ ، والفقيه ٢ : ٢٩١ / ١٤٣٩ ، والتهذيب ٥ : ٢٠٢ / ٦٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣٠ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الذبح.
(٣) في « ق » : واتضع وكذا في « ض » والمواضعة : نوع من أنواع البيع ، خلاف المرابحة ، وهو أن يبيع برأس المال وينقص منه شيئا معلوماً. « مجمع البحرين ـ وضع ـ ٤ : ٤٠٥ ».
(٤) قرب الاسناد : ١١٤ باختلاف يسير.
(٥) قرب الاسناد : ١١٤ ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود.
(٦) في القرب : ولكن يقتدي به.
(٧) قرب الاسناد : ٩٥ ، والوسائل : الحديث ١٦ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة.
