الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك؟
قال : « لا بأس » (١).
[٩٣] وسألته عن الرجل يبيع السلعة (٢) ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك؟
قال : « لا بأس » (٣).
[٩٤] وسألته عن رجل استأجر داراً بشيء مسمى (٤) ، على أن عليه بعد
ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك؟
قال : « لا بأس » (٥).
[٩٥] وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل ، فحل الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البيع (٦) فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط لي كذا وكذا فاقاصك من مالي عليك ، أيحل ذلك؟
قال : « إذا رضيا فلا بأس » (٧).
[٩٦] وسألته عن الأضحى بمنى ، كم هو؟
قال : « ثلاثة أيام » (٨).
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠٢ ، والكافي ٣ : ٥٥٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦ / ٥١ ، والتهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٢.
(٢) في « ق » : يبيع الشامة. والشامة : الناقة السوداء. « القاموس المحيط ـ شيم ـ ٤ : ١٣٧ ».
(٣) قرب الاسناد : ١١٤ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب أحكام العقود.
(٤) ليس في « ض ».
(٥) قرب الاسناد : ١١٤ باختلاف في الألفاظ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب أحكام الاجارة.
(٦) البيع : لفظ يطلق على البائع والمشتري. « مجمع البحرين ـ بيع ـ ٤ : ٣٠٤».
(٧) قرب الاسناد : ١١٤ باختلاف يسير.
(٨) قرب الاسناد : ١٠٦ ، والتهذيب ٥ : ٢٠٢ / ٦٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣٠ ، وفيها : أربعة أيام بدل ثلاثة أيام ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الذبح.
