قال : « إذا كره الغائب لم يجز النكاح » (١).
[٨٨] وسألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم ، فأتاه خياط أو غيره فقال : اعمل فيه والأجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح اكثر من أجر البيت ، أيحل له (٢) ذلك؟
قال : « لا بأس » (٣).
[٨٩] وسألته عن رجل قال لرجل : اعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك (٤) وتشاركني ، هل يحل ذلك له؟
قال : « إذا رضي فلا بأس به » (٥).
[٩٠] وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم يعمل بها ، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو اكثر ، أيحل ذلك؟
قال : « لا ، هذا الربا محضاً» (٦).
[٩١] وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك؟
قال : « لا بأس » (٧).
[٩٢] وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٠٩ ، والتهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٤. وعن الصادق عليهالسلام في دعائم الإسلام ٢ : ٢٤٦ / ٩٢٩ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(٢) ليس في « م ».
(٣) قرب الإسناد : ١١٤ ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة.
(٤) في نسخة : وتعلمني علمك.
(٥) قرب الإسناد : ١١٤ باختلاف في الألفاظ انظر المستدرك حديث رقم ٧٥٤.
(٦) قرب الإسناد : ١١٤ ، والوسائل : الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الربا.
(٧) قرب الاسناد : ١١٤ ، والفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٠٦.
