[٧٩] وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند (١) ذلك ، أيصلح (٢)؟
قال : « إذا سمى خماسياً أو رباعياً أو غيره فلا بأس » (٣).
[٨٠] وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟
قال : « لا بأس » (٤).
[٨١] وسألته عن رجل له على آخر حنطة ، أيأخذ(٥) بكيلها شعيرا أو تمراً (٦)؟
قال : « إذا رضيا فلا بأس » (٧).
[٨٢] وسألته عن رجل له على اخر تمر أو شعير أو حنطة ، أياخذ قيمته الدراهم؟
قال : « إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي اشتراه دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم » (٨).
[٨٣] وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحل له أن يولي (٩) منه قبل
__________________
(١) في « ق » و « م » : ويصفن عنه ، كذا فيهما ولم يتبين لنا وجهها.
(٢) ليس في « م ».
(٣) قرب الاسناد : ١٢٠ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب المكاتبة.
(٤) قرب الاسناد : ١١٣ وعن الصادق عليهالسلام في دعام الاسلام ٢ : ٥٠ / ١٢٩ ، ونقله الحر
العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب أحكام العقود.
(٥) في « م » : أيأخذها.
(٦) ليس في « ض ».
(٧) قرب الاسناد : ١١٣ نحوه ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الربا.
(٨) قرب الاسناد : ١١٤ باختلاف الألفاظ ، والتهذيب ٧ : ٣٠ / ١٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٦ ، والوسائل : الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب السلف.
(٩) التولية في البيع : هو أن يشتري الشيء ويوليه غيره برأس ماله. « مجمع البحرين ـ ولا ـ ١ : ٤٦٣ ».