[٧٩]
وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند ذلك ، أيصلح ؟
قال : « إذا سمى خماسياً أو رباعياً أو
غيره فلا بأس » .
[٨٠]
وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟
قال : « لا بأس » .
[٨١]
وسألته عن رجل له على آخر حنطة ، أيأخذ
بكيلها شعيرا أو تمراً ؟
قال : « إذا رضيا فلا بأس » .
[٨٢]
وسألته عن رجل له على اخر تمر أو شعير أو حنطة ، أياخذ قيمته الدراهم؟
قال : « إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل
الذي اشتراه دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم » .
[٨٣]
وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحل له أن يولي منه قبل
__________________