قال : « المتمتع أفضل من المفرد(١) ومن القارن السائق » (٢).
ثم قال : « إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله صلىاللهعليهوآله » ، ثم قال : « إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة » ، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض.
قال : « كان ابن عباس (٣) يقول : من أبى حالفته » (٤) (٥).
[٣٠] وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ، هل يصلح ذلك له؟
قال : « لا بأس » (٦).
[٣١] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟
قال : « نعم ، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر » (٧) (٨).
[٣٢] وسألته عن الرجل ، هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان؟ (٩).
__________________
(١) في « م » : الافراد.
(٢) القارن السائق : هو الذي جمع بين الحج والعمرة بنية واحدة ، وساق هديه معه.
(٣) في « م » : كان عبدالله بن عباس.
(٤) في « ق » و « ض » : خالفته.
(٥) ورد ما يدل عليه عن أبي عبدالله عليهالسلام في الكافي ٤ : ٢٩١ / ١ و ٣ ، والفقيه ٢ : ٢٠٤ / ٩٣٥ ، والتهذيب ٥ : ٣٠ / ٩١ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٤ / ٩٣٥ ، ودعائم الإسلام ١ : ٢٩ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل ٨ : ١٨٢ / ٢٤.
(٦) ورد ما يدل عليه عن أبي جعفر عليهالسلام في الكافي ٣ : ٣٣٥ / ١ ، والتهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٨ ، ٣١٠ / ١٢٥٤ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل ٣ : ٥٩٩ / ٣.
(٧) تستأمر : تشاور ويؤخذ رأيها في تزويجها. « النهاية ١ : ٦٦ ».
(٨) الكافي ٥ : ٣٩٤ / ١٥٤٠ ، والتهذيب ٧ : ٣٨١ / ١٥٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٦ / ٨٥١ ما يدل عليه عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : والوسائل ١٤ : ٢١٥ / ٨.
(٩) الدكان : الدكة. « مجمع البحرين ـ دكن ـ ٦ : ٢٤٧ ».