قال : « إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس » (١).
[٣٣] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة(٢) ومقنعة(٣) ولها درع؟ (٤).
قال : « لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها » (٥).
[٣٤] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار (٦) وملحفة ومقنعة ولها درع؟
قال : « إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع » (٧).
[٣٥] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟
قال : « لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها » (٨).
[٣٦] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء؟ (٩).
قال : « لا بأس » (١٠).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٩ ، والفقيه ١ : ٣٥٣ / ١١٤٦ ، والتهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٥ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه ، والوسائل ٥ : ٤٦٤ / ٤.
(٢) الملحفة : ثوب ليس له بطانة يكسو جسد المرأة. « تاج العروس ـ لحف ـ ٦ : ٢٤٤ ».
(٣) المقنعة : ما تغطي به المرأة رأسها. « مجمع البحرين ـ قنع ـ ٤ : ٣٨٥.
(٤) الدرع : قميص تلبسه المرأة. « تاج العروس ـ درع ـ ٥ : ٣٢٥ ».
(٥) قرب الإسناد : ١٠١ ، وفيه : وسألته عن المرأة الحرة ، هل يصلح لها ان تصلي في درع ومقنعة؟ قال : لايصلح إلا في ملحفة إلآ أن لاتجد بداً ، والوسائل ٣ : ٢٩٦ / ١٥.
(٦) الازار : ثوب شامل لجميع البدن. « مجمع البحرين ـ أزر ـ ٣ : ٢٠٤ ».
(٧) الوسا ئل ٣ : ٢٩٦ / ١٦.
(٨) الوسا ئل ٣ : ٢٩٦ / ١٧.
(٩) الرداء : الثوب الذي يجعل على الكتفين. « مجمع البحرين ـ ردأ ـ ١ : ١٨١ ».
(١٠) الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٤ باختلاف يسير ، والوسائل ٣ : ٢٨٥ / ١٦.
