وقوله : (وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَ) دليل على جواز النظر إلى المخطوبة ، أخرج أبو داود أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ، فليفعل». وقال المغيرة بن شعبة : «خطبت امرأة ، فقال لي النبي صلىاللهعليهوسلم : هل نظرت إليها؟ قلت : لا ، قال : انظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما».
(وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً) أي وكان الله وما يزال مطلعا على كل شيء ، عالما مراقبا كل ما يكون من أحد وما يحدث في الكون ، فاحذروا مخالفة أوامره ، فإن الله يجازي كل امرئ بما عمل.
فقه الحياة أو الأحكام :
دلت الآيات على الأحكام التالية :
١ ـ إباحة أصناف أربعة من النساء للنبي صلىاللهعليهوسلم توسعة عليه ، وتيسيرا له في تبليغ الرسالة ، وهنّ :
أ ـ جميع النساء حاشا ذوات المحارم إذا آتاهن مهورهن ، وهذا قول جمهور العلماء ، بدليل ما أخرجه الترمذي عن عطاء قال : قالت عائشة رضياللهعنها : ما مات رسول الله صلىاللهعليهوسلم حتى أحلّ الله تعالى له النساء. وقال ابن عباس : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم يتزوج في أي الناس شاء ، وكان يشقّ ذلك على نسائه ، فلما نزلت هذه الآية ، وحرم عليه بها النساء إلا من سمّي ، سرّ نساؤه بذلك.
وقد استنبط الكرخي من تسمية المهر أجرا جواز انعقاد النكاح بلفظ الإجارة ، ولم يتابعه الحنفية في ذلك ، لأن معنى الإجارة يتنافى مع عقد النكاح ، إذ الإجارة عقد مؤقت ، والنكاح عقد مؤبد يبطله التوقيت. ثم إن النكاح ليس عقد تمليك وإنما هو استباحة ، وكذلك المهر في النكاح ليس عوضا ، وإنما هو عطية أوجبها الله تعالى ، إظهارا لخطر المحل.