فترك العلماء حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته ؛ فلا يكتب العلماء حديثه بحال.
ولا يجوز السّبق في الخيل والإبل إلا في غاية معلومة وأمد معلوم ، وكذلك الرمي لا يجوز السّبق فيه إلا بغاية معلومة ، ورشق معلوم ، ونوع من الإصابة.
والسبق الجائز اثنان : ما يخصصه الوالي أو غيره من ماله تطوعا ، وما يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه ، فإن سبقه صاحبه أخذه ، وإلا بقي له. والسبق غير الجائر أو الحرام : هو ما يكون من الطرفين المتسابقين ، بأن يخرج كل واحد منهما شيئا مثل ما يخرجه صاحبه ، فأيهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه. ولا يجوز هذا الوجه إلا بمحلّل لا يأمنان أن يسبقهما ، فإن سبق المحلّل أحرز السّبقين جميعا وأخذهما وحده ، وإن سبق أحد المتسابقين ، أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه ، ولا شيء للمحلّل فيه ، ولا شيء عليه. وإن سبق الثاني منهما الثالث كان كمن لم يسبق واحد منهما.
وسمي محلّلا لأنه يحلل السّبق للمتسابقين أو : له.
واتفق العلماء على أنه إن لم يكن بينهما محلّل ، واشترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبقه وسبق صاحبه ، أنه قمار ، ولا يجوز. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «من أدخل فرسا بين فرسين ، وهو لا يأمن أن يسبق ، فليس بقمار ، ومن أدخله وهو يأمن أن يسبق فهو قمار» وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال : ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلّل ، فإن سبق أخذ السّبق ، وإن سبق لم يكن عليه شيء. وهذا قول الجمهور.
ولا يكون سباق الخيل والإبل إلا لمحتلم ، أو لأربابها ، وهو أولى.
٩ ـ استفاد أولاد يعقوب الحجة من قول أبيهم : (وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ) لأنه كان أظهر المخاوف عليه.