لأخيك ، أو للذئب» ولا تلزم صاحبها بيّنة عندهم وعند الحنابلة ، ويكفي بيان علاماتها ، من وعاء ووكاء مثلا.
وذهب الحنفية ، والشافعية في الأصح إلى أنه يجوز الالتقاط ، لحفظ اللقطة لصاحبها ، صيانة لأموال الناس ، ومنعا من ضياعها ووقوعها في يد خائنة. ولكن لا تدفع لصاحبها إلا إذا أقام البينة أنها له.
وكذلك للعلماء آراء في النفقة على الضوال ، فقال المالكية : للملتقط الرجوع بالنفقة على صاحبها ، سواء أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير أمره.
وقال الشافعية والحنابلة : لا يرجع الملتقط بشيء من النفقة ، لأنه متطوع. وكذا قال الحنفية : إن أنفق الملتقط على اللقطة بغير إذن الحاكم فهو متبرع أو متطوع ، وإن أنفق عليها بإذن الحاكم ، كان ما ينفقه دينا على المالك ، فيرجع عليه.
وأما تملك اللقطة بعد تعريفها سنة ، فقال الحنفية : إذا كان الملتقط غنيا ، لم يجز له أن ينتفع باللقطة ، وإنما يتصدق بها على الفقراء ، وإذا كان فقيرا فيجوز له الانتفاع بها بطريق التصدق ، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البزار والدار قطني عن أبي هريرة : «فليتصدق به».
وقال الجمهور : يجوز للملتقط أن يتملك اللقطة ، وتكون كسائر أمواله ، سواء أكان غنيا أم فقيرا ، فإن عرف صاحبها في المستقبل ضمنها له.
ـ ٢ ـ
تنفيذ إخوة يوسف مؤامرتهم وتدليسهم الأمر على أبيهم
(قالُوا يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ (١١) أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ