فريا الأوداج فجائز الذكاة بهما. وحرم قوم (إبراهيم النخعي والحسن البصري والليث بن سعد والشافعي) السّن والظفر والعظم على كل حال ؛ منزوعة أو غير منزوعة.
أما المقطوع فمختلف فيه :
قال مالك : لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين.
وقال الشافعي : يصح بقطع الحلقوم والمري ، ولا يحتاج إلى الودجين ؛ لأنهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة ، وهو الغرض من الموت.
ومالك وغيره كأبي حنيفة اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم ، ويفترق فيه الحلال ـ وهو اللحم ـ من الحرام الذي يخرج بقطع الأوداج ، وعليه يدلّ حديث رافع بن خديج في قوله المتفق على صحته فيما رواه الجماعة : «ما أنهر الدّم» وهذا الرأي أوجه.
واختلفوا فيما إذا كان الذبح فوق الغلصمة (جوزة الحلق) وبقيت مع البدن ، فقال الشافعي : تؤكل ؛ لأن المقصود قد حصل. وقال مالك : لا تؤكل.
واختلفوا أيضا فيمن رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجع على الفور ، وأكمل الذكاة فقيل: يجزئه ، وقيل : لا يجزئه ، والأول أصح ؛ لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وحياتها مستجمعة فيها.
والمستحب أن يكون الذابح ممن ترضي حاله ويطيق الذبح ، سواء كان ذكرا أو أنثى، بالغا أو غير بالغ ، مسلما أو كتابيّا ، لكن ذبح المسلم أفضل من ذبح الكتابي.
وما استوحش من الإنسي أو وقع في البئر ، لا تكون ذكاته إلا بين الحلق واللّبة ، على سنة الذبح ، في رأي المالكية. وأجاز أبو حنيفة والشافعي ذبحه أو طعنة في أي مكان من الجسم ، لقوله صلىاللهعليهوسلم فيما رواه الجماعة عن رافع بن خديج :