مشروعية نذر التبرر بين أن يكون بشرط أو بغير شرط ، مثال الأول : أن يقول الناذر : لله علي أن أصوم أو أتصدق بكذا ، ومثال الثاني : أن يقول : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا.
وقد اتفق العلماء على وجوب الوفاء بنذر الطاعة ، وحرمة فعل المعصية المنذورة ، بدليل ما أخرجه النسائي عن عمران بن الحصين رضياللهعنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «النذر نذران : فما كان من نذر في طاعة الله تعالى ، فذلك لله تعالى ، وفيه الوفاء ، وما كان من نذر في معصية الله تعالى ، فذلك للشيطان ، ولا وفاء فيه ، ويكفّره ما كفّر اليمين».
وأما نذر المباح كالأكل والركوب واللبس فيخير فيه في رأي جمهور الفقهاء بين الفعل والترك ، لخبر أبي داود : «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى». وأما المرأة التي نذرت أن تضرب الدف يوم قدوم النبي صلىاللهعليهوسلم وقول الرسول لها : أوفي بنذرك ، فإن فعلها صار من القرب ، لسرور المسلمين بقدومه صلىاللهعليهوسلم ، وإغاظة الكفار ، وإرغام المنافقين.
وذهب جمهور المفسرين إلى أن الآية (٢٧١) في صدقة التطوع ، وفيها دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها ، وكذلك سائر العبادات : الإخفاء أفضل في تطوعها ؛ لأنه أبعد عن الرياء ، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة ، من اقتداء الناس به ، فمن تصدق لجهة عامة أو لمشروع خيري ، أو لأي أمر عام مثلا ، فلا بأس من إعلان صدقته أو مشاركته ومساهمته ، لترغيب الناس ، وللاقتداء به ، وليكون أدعى للتسابق في الخيرات.
ويؤكد التخيير ما قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر والحاكم عن معاذ : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة ، والمسرّ بالقرآن كالمسرّ بالصدقة».
ويؤكد أفضلية الإسرار بصدقة التطوع ما ذكرناه وهو