وصرح به جملة من المحققين من ان الإطلاق انما ينصرف الى الافراد المتكثرة المتعارفة
وبما ذكرنا ايضا يسقط كلام صاحب المعالم واعتراضه كلام المحقق حيث انه حذا حذو صاحب المدارك في الإيراد عليه وأغرب في كلامه بما اسداه اليه ، قال (قدسسره) بعد نقل كلام المعتبر : «ولي في كلامه ههنا تأمل لأن الإجماع الذي ادعاه على نجاسة البول والغائط من مطلق الحيوان غير المأكول ان كان على عمومه فهو الحجة في عدم التفرقة بين الطير وغيره. وان كان مخصوصا بما عدا الطير فأين الأدلة العامة على نجاسة العذرة مما لا يؤكل؟ والحال انا لم نقف في هذا الباب إلا على حسنة عبد الله بن سنان ولا ذكر أحد من الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم في احتجاجهم لهذا الحكم سواها ، وهي ـ كما ترى ـ واردة في البول ولم يذكرها هو في بحثه للمسألة بل اقتصر على نقل الإجماع كما حكيناه عنه فلا ندري لفظ العذرة أين وقع معلقا عليه الحكم ليضطر الى بيان مرادفة الخرء له ويجعلها دليلا على التسوية التي صار إليها؟ ما هذا إلا عجيب من مثل المحقق» انتهى.
وفيه ما عرفت من الأخبار التي قدمناها دالة على نجاسة العذرة الشاملة بإطلاقها لعذرة الإنسان وغيره مع ان صريح صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله إطلاق العذرة على فضلة غير الإنسان ، ومما يدل ايضا على إطلاق العذرة على فضلة غير الإنسان رواية محمد بن مضارب المتقدمة ، فإنكاره وجود العذرة في الأخبار معلقا عليها الحكم لا وجه له بعد ما عرفت. واحتمال حمل كلامه على منع العموم في تلك الاخبار مع بعده عن سياق كلامه مدفوع بما صرح به هو وغيره من ان ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال ، مع ان المحقق ذهب الى ان المفرد المحلى باللام في المقامات الخطابية حيث لا عهد يكون للعموم ويقوم مقام الألفاظ العامة. وهو في المعالم قد ساعد على ذلك وقال به وتبعه فيه ، والحال ان ما نحن فيه كذلك حيث لا عهد فيكون للعموم ، وحينئذ فلا عجب من المحقق فيما نسبه اليه انما العجب منه (قدسسره) في تشنيعه عليه. نعم يمكن