قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ٥ ]

434/590
*

جميع الأبواب قد عرفت ما فيه مما قدمناه في غير موضع من الكتاب.

واما ما ذكره الأصحاب في الصورتين المتقدمتين من انه إذا لم يمكن إزالة النجاسة إلا بما يستلزم بطلان الصلاة فإنه يبطلها ويعيدها من رأس فإنه يدل عليه جملة من اخبار الرعاف كما ستأتي ان شاء الله تعالى في موضعها.

بقي الكلام هنا في مواضع (الأول) لو علم بالنجاسة المعلوم سبقها في أثناء الصلاة ولكن الوقت يضيق عن الإزالة والاستئناف فهل يجب الاستمرار في الصلاة أو يزيل النجاسة وان لزم القضاء؟ قطع الشهيد في البيان بالأول ومال إليه في الذكرى موجها له باستلزامه القضاء المنفي ، قال في المدارك بعد نقله عنه : ويشكل بانتفاء ما يدل على بطلان اللازم مع إطلاق الأمر بالاستيناف المتناول لهذه الصورة ، ثم قال والحق بناء هذه المسألة على ان ضيق الوقت عن إزالة النجاسة هل يقتضي انتفاء شرطيتها أم لا؟ بمعنى ان المكلف إذا كان على بدنه أو ثوبه نجاسة وهو قادر على الإزالة لكن إذا اشتغل بها خرج الوقت فهل يسقط وجوب الإزالة ويتعين فعل الصلاة بالنجاسة أو يتعين عليه الإزالة والقضاء لو خرج الوقت؟ وهي مسألة مشكلة من حيث إطلاق النصوص المتضمنة لإعادة الصلاة مع النجاسة المتناول لهذه الصورة ومن ان وجوب الصلوات الخمس في الأوقات المعينة قطعي واشتراطها بإزالة النجاسة على هذا الوجه غير معلوم فلا يترك لأجله المعلوم. وقد سبق نظير هذه المسألة في التيمم إذا ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء مع وجود الماء عنده. انتهى.

أقول : الظاهر ان ما ذكره من الاشكال لا ورود له في هذا المجال وذلك فإنه لا ريب ان وجوب الصلاة في الأوقات المعينة لها شرعا أمر قطعي كتابا وسنة وإجماعا من كافة الأمة غاية الأمر ان صحتها مشروطة بشروط : منها استقبال القبلة ومنها ستر العورة ومنها طهارة الساتر ، وقد صرحوا من غير خلاف يعرف بان شروط الصحة انما تعتبر مع الإمكان فلو تعذر شي‌ء منها لم يوجب سقوط الصلاة ولا تأخيرها عن وقتها الى ان