ومنها ـ ما رواه في الكافي أيضا في الموثق عن أبي أسامة (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي؟ قال لا بأس». ويمكن اجراء الحملين المتقدمين فيه ايضا. واحتمل بعضهم ايضا ان يحمل على اصابة المطر الثوب بحيث طهره قال : وليس ببعيد. أقول : بل هو في غاية البعد حيث ان نجاسة المني لما فيه من الثخانة واللزوجة تحتاج الى مزيد كلفة في الإزالة فمجرد اصابة المطر لا يكفي في طهارة الثوب منها إلا ان يحمل على نجاسة لا توجد عين المني في الثوب وان كان بعيدا من لفظ الجنابة حيث ان المراد منها المنى مجازا. قال في الوافي بعد نقل خبري أبي أسامة المذكورين «والوجه في الخبرين انه لم يتيقن بلة ذلك الموضع بعينه بحيث يسري معها المني اليه سراية تنجسه ، ومجرد الاحتمال غير كاف وان كان قويا.
ومنها ـ ما رواه في الكافي والشيخ في التهذيب عن علي بن أبي حمزة (٢) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) وانا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ قال لا ارى به بأسا. قال انه يعرق حتى انه لو شاء ان يعصره عصره؟ قال فقطب أبو عبد الله (عليهالسلام) في وجه الرجل وقال ان أبيتم فشيء من ماء فانضحه به». ويحتمل الحملين المتقدمين ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد من قوله : «أجنب في ثوبه» يعني جامع فيه لا بمعنى امنى فيه ويكون السؤال باعتبار توهم نجاسة بدن الجنب فتتعدى الى الثوب بالعرق. ولعله الأقرب فإن كثيرا من السؤالات في الاخبار وردت بناء على هذا التوهم.
(الثاني) ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه ليس شيء مما يخرج من الذكر بنجس سوى البول والمني ، وعن ابن الجنيد انه قال ما كان من المذي ناقضا لطهارة الإنسان غسل منه الثوب والجسد ولو غسل من جميعه كان أحوط ، وفسر الناقض للطهارة بما كان خارجا عقيب شهوة ، قال في المختلف بعد ذكر المسألة ونقل خلاف ابن الجنيد : لنا ـ إجماع الإمامية على طهارته ، وخلاف ابن الجنيد غير معتد به
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.