البحث في الحدائق الناضرة
٨٨/١٦ الصفحه ٥٥٨ : في
الرأس فالفرق والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك ، واما التي في الجسد فنتف
الإبط وتقليم
الصفحه ٥٨١ :
٢٢٣
من خرج من الفرقة الاثني عشرية من فرق
الشيعة
١٨٩
حكم الأرنب والثعلب والفأرة
الصفحه ١٠ : الاستدلال بها ـ من انها لما تضمنت حكم البول ودلت على نجاسته وجب القول
بذلك في الخرء لعدم القائل بالفرق ـ فهو
الصفحه ٣٣ : ونحوها ويدل على ذلك سياق الخبر
المذكور كما لا يخفى على من راجعه. وظاهره ان الفرق في صحة الصلاة وعدمها في
الصفحه ٤٧ : بسطر واحد ، وذلك فإنه بعد ان حكى خلاف الشافعي في هذه الدماء قال دليلنا
إجماع الفرقة ، وأيضا فإن النجاسة
الصفحه ٥٠ : الخلاف فإنه بعد ان ذكر طهارة الدم من كل حيوان لا نفس له احتج لذلك بإجماع
الفرقة وعدم الدلالة في الشرع على
الصفحه ٥١ :
فروع : (الأول)
ـ قال في الخلاف العلقة نجسة ، واحتج على ذلك بإجماع الفرقة وبان ما دل على نجاسة
الدم
الصفحه ٨٢ :
ظاهر لا سترة عليه.
(الثاني) ـ المشهور
بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدم الفرق في الحكم بطهارة الصوف
الصفحه ٩٤ : بالذكاة ولم يتعرض لغير المأكولة ، وظاهر كلام غيره وكذا ظاهر
الأخبار هو العموم وعدم الفرق ، وصاحب المعالم
الصفحه ٩٥ :
للفرق ولا لعدمه ، وبالجملة فالاحتياط في أمثال ذلك مما ينبغي المحافظة
عليه.
(السابع) ـ قال
في
الصفحه ١٢٠ : المدار في الفرق بين الحلال والحرام من قسميه انما هو الغليان
__________________
(١ و ٢) المروية في
الصفحه ١٢٦ : هذا الكلام في المقصود والمراد من الفرق بين القسمين
والتغاير في الاسمين بجعل ما يتخذ من الأجسام المائية
الصفحه ١٢٧ : إلا ان مبنى ما ذكرنا من الفرق والتسمية انما هو بالنسبة
إلى استخراج ما في تلك الأشياء من المياه أو
الصفحه ١٤٦ : في حل المعصرات
المأخوذة من أيدي هؤلاء وعدمه بالفرق في بعضها بين العارف وغيره وفي بعض بين من
يستحله
الصفحه ١٥٨ : وانما أمره بعد ذلك بغلي ذلك
الماء الموجب لحرمته الى ان يذهب ثلثاه الموجب لحله ، وحينئذ فلا فرق في حصول