الصحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «سألته عن نبيذ سكن غليانه ، الى ان قال : وسألته عن الظروف فقال نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصير في الخوابي ليكون أجود للخمر. قال وسألته عن الجرار الخضر والرصاص قال لا بأس بها». وفي التهذيب عوض «الحتم» «الحنتم» وهو الموجود في اللغة. أقول الدباء هو القرع والمزفت هو الإناء الذي يطلى بالزفت بالكسر وهو القير والغضار بالفتح هو الطين اللازب الأخضر الحر ، والحنتم بالحاء المهملة ثم النون ثم التاء المثناة الفوقانية على ما في النهاية : جرار خضر مدهونة كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم واحدة حنتمة ، وانما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها ، وقيل انها تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهى عنها ليمتنع من عملها. انتهى.
وما روياه ايضا عن ابي الربيع الشامي عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) عن كل مسكر فكل مسكر حرام. فقلت له فالظروف التي يصنع فيها منه؟ فقال نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير. فقلت وما ذلك؟ قال الدباء القرع والمزفت الدنان والحنتم جرار خضر والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها».
وما رواه في الكافي عن جراح المدائني عن الصادق (عليهالسلام) (٣) «انه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدباء. الحديث».
وما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب في الموثق عن عمار (٤) قال : «سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٥٢ من النجاسات.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٢٥ من الأشربة المحرمة.
(٤) رواه في الوسائل في الباب ٥١ من النجاسات.