أم من حيث اعتضادها بالأصول الشرعية والقواعد المرعية؟ ما هذه إلا مجازفة محضة ، ولا اعرف لهذه المقبولية وجها إلا مجرد قول الشيخ بها في هذا الكتاب. وفيه ما لا يخفى على ذوي الأفهام والألباب.
وبالجملة فإن الطهارة والنجاسة أحكام شرعية يتوقف ثبوتها على الدليل الشرعي الواضح وثبوت النجاسة في موضع البحث مما لا خلاف فيه فالحكم برفعها وزوالها يتوقف على الدليل الشرعي الواضح وأمثال هذه التخريجات لا تصلح لإثبات الأحكام الشرعية.
واما ما ذكره في المعالم ـ حيث قال : وقد روى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال رش وصل». وروى أبو بصير (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الصلاة في بيوت المجوس فقال رش وصل». وفي هذين الخبرين نوع اشعار بالاكتفاء في زوال النجاسة عن الأرض بصب الماء عليها وإلا لم يكن للرش في المواضع المذكورة فائدة كما لا يخفى ـ أقول : فيه انه من الجائز ـ بل هو الظاهر ـ ان الأمر بالرش في هذا المقام وكذا في أمثاله من ملاقاة الكلب بيبوسة ونحوه من المواضع الآتية انما هو تعبد شرعي وجوبا أو استحبابا ، ويمكن حمل ذلك على طهارة الغسالة كما هو أحد الأقوال في المسألة وقد تقدم في محله ، إذ من الظاهر انه على تقدير القول بنجاسة الغسالة انما يحصل بالرش زيادة النجاسة وتضاعفها ، وقد ورد الأمر بالرش في مشكوك النجاسة من الثوب والبدن ايضا كما سيأتي ان شاء الله تعالى في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وحسنة الحلبي (٣) ولو لم يحمل النضح على أحد الأمرين الذين ذكرناهما للزم
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١٣ من مكان المصلى.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ١٤ من مكان المصلى.
(٣) في المسألة الخامسة في الثوب والبدن الذي شك في نجاسته.