عن البول يصيب الثوب؟ قال اغسله مرتين».
وعن أبي إسحاق النحوي في الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال صب عليه الماء مرتين».
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن ابي نصر (٢) قال : «سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين».
وفي الفقه الرضوي (٣) «وان أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم أعصره».
وما تضمنه جملة من هذه الاخبار من وجوب المرتين في البدن مما لم يظهر فيه خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) إلا من صاحبي المدارك والمعالم لمزيد تصلبهما في هذا الاصطلاح الجديد فردا روايتي الحسين بن ابي العلاء وابي إسحاق النحوي بضعف السند واكتفيا بالمرة في البدن لذلك. وفيه ان الاولى حسنة والثانية صحيحة أو حسنة ويعضدهما رواية ابن ابي نصر المنقولة في السرائر وهي صحيحة لأنها منقولة من أصله المشهور بلا واسطة وبذلك يظهر ضعف ما ذهبا اليه. واما ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (٤) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليهالسلام) عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه فلا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال يغسل ما استبان أنه اصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه. الحديث». فغايته ان يكون مطلقا فيجب تقييده بما ذكرناه من الاخبار.
واعتضد في المعالم فيما ذهب اليه من اجزاء المرة في البدن بأن العلامة في المنتهى قد اقتصر على الثوب في العبارة التي حكم فيها بوجوب المرتين وكذلك صنع في التحرير.
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب النجاسات.
(٣) ص ٦.
(٤) رواه في الوسائل في الباب ٣٧ من النجاسات.