الطاهرة منه بعد ما ينشف المخرج بشيء حتى لو وجد بللا بعد ذلك لقدر في نفسه انه يجوز ان يكون من بلل ريقه الذي وضعه وليس من العرق ولا من المخرج فلم يتيقن النجاسة من ذلك البلل حينئذ (الثاني) ـ وهو الذي بنى عليه ان تكون شكاية ذلك السائل انما هي من انتقاض وضوئه بالبلل الذي يجده بعد المسح لاحتمال كونه بولا ، وقوله : «انه لا يقدر على الماء» يعني لازالة ذلك البلل المحتمل كونه بولا فإنه قد تعدى من المخرج الى ثوبه وبدنه ، فأمره (عليهالسلام) ان يمسح ذكره يعني مخرج البول بعد ما مسح البول عنه بريقه حتى لو خرج بعد ذلك بلل صار مشكوكا فيه من حيث الريق الموضوع على طرف الذكر لاحتمال كونه منه ، هذا حاصل كلامه ، ثم قال وهذا المعنى أوفق بالأخبار الأخر.
ثم قال : وهذان الأمر ان أعني عدم الحكم بالنجاسة إلا بعد التيقن وعدم تعدي النجاسة من المتنجس بابان من رحمة الله الواسعة فتحهما الله لعباده رأفة بهم ونعمة لهم ولكن أكثرهم لا يشكرون فينتقم الله منهم بابتلائهم بالوسواس واتباعهم الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. انتهى.
أقول : لا يخفى عليك ما في قوله : «وعدم تعدي النجاسة من المتنجس» من الدلالة على العموم للمائع والجامد كما قدمنا ذكره.
ثم أقول لا يخفى ان ما ذكره من هذا الاحتمال الذي بنى عليه الاستدلال مردود من وجوه : (أولها) ـ انه قد ذكر الاحتمالين في معنى الرواية كما قدمنا نقله عنه وهو لم يذكر مرجحا لهذا الاحتمال الذي استند اليه وقد عرفت ان الاحتمال الآخر لا يجري فيما ذهب اليه ، وقد تقرر بينهم انه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.
و (ثانيها) ـ انه لا دلالة في الخبر على هذا الوضوء الذي بنى عليه هذه المباني المتعسفة وارتكب لأجله هذه التمحلات المتكلفة وان كان قد سبقه الى هذا الاحتمال السيد السند في المدارك ايضا حيث قال بعد نقل خبر حنان : لأنا نجيب عنه أولا بالتقية أو على ان