(السادس) ـ انه قد ورد عنهم (عليهمالسلام) من القواعد انه إذا جاء خبر عن أولهم وخبر آخر عن آخرهم فإنه يجب الأخذ بالأخير (١) وهذه القاعدة قد صرح بها الصدوق في الفقيه في باب «الرجل يوصي الى الرجلين» حيث قال : ولو صح الخبران لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر الصادق (عليهالسلام). ولا ريب ان صحيحة علي بن مهزيار ورواية خيران قد تضمنتا ذلك ، فالواجب بمقتضى هذه القاعدة الرجوع الى قول الإمام الأخير وهو الحكم بالنجاسة.
(السابع) ـ ترجح أخبار النجاسة بعمل الطائفة قديما وحديثا الموجب للظن المتاخم للعلم بكون ذلك هو مذهب أهل البيت (عليهمالسلام) فان صاحب كل مذهب انما يعلم مذهبه بعد موته بمذهب مقلديه وشيعته الآخذين بأقواله والمقتفين لآثاره ولا سيما الشيعة المتهالكين على متابعة مذهب أئمتهم المانعين من الأخذ من غيرهم ، مضافا ذلك الى الاحتياط في الدين الذي هو أحد المرجحات الشرعية في مقام اختلاف الاخبار كما دلت عليه رواية زرارة الواردة في طرق الترجيح (٢).
والشيخ قد استند في حمل أخبار الطهارة على التقية إلى صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة حيث قال : وجه الاستدلال من هذا الخبر على ان تلك الأخبار ـ يعني أخبار الطهارة ـ وردت على جهة التقية انه (عليهالسلام) أمر بالأخذ بقول ابي عبد الله (عليهالسلام) على الانفراد والعدول عن قوله مع قول ابي جعفر (عليهالسلام) فلو لا ان قوله مع قول ابي جعفر (عليهماالسلام) خرج مخرج التقية لكان الأخذ بقولهما معا اولى وأحرى. قال في المعالم : وهذا الكلام حسن لولا ما أشرنا إليه من نقل الأصحاب عن أكثر أهل الخلاف الموافقة على القول بالنجاسة ، وكيف كان فلا ريب في ان
__________________
(١) وردت في ذلك روايات ثلاث رواها في الوسائل في الباب ٩ من صفات القاضي وما يقضي به وقد تقدمت في ج ١ ص ٩٦.
(٢) المروية في مستدرك الوسائل في الباب ٩ من صفات القاضي وما يقضى به.