الصفحه ٦٩ : ، فإنّ حِصص شرب كلٍّ من الطرفين ثابتة بنفس عموم قوله : «كلّ
شيءٍ حلال» ؛ لأنّ كلّ حصةٍ منها فعل مشكوك
الصفحه ١١١ :
وقد بنيت المسألة
على القول بالسراية بمعنى التوسّع والانبساط ، وعدمه. فعلى الأول نجاسة الملاقي هي
الصفحه ١٧ :
كما هو التحقيق ،
بأن تكون الماهية متفاوتةً بنفسها في الأفراد ، بحيث إنّ ما به الاشتراك بينهما
الصفحه ٢٤ : منهما؟
ويرد على الاعتراض
الأول : أنّ المحال هو تقوّم العلم والشكّ بموضوعٍ واحدٍ وصورةٍ واحدةٍ في
الصفحه ٣٠ :
حتّى الجامع الذي
ذكرناه فهو الذي عرفت أنّه بلا دليل ، بل البرهان على خلافه ؛ لاستحالة الإجمال في
الصفحه ١٩ : بيانه مفصّلاً إن شاء الله ، فراجع.
وهذان الإشكالان
لا يردانِ على تقريب القول بالجامع بتعلّق العلم
الصفحه ١٤٠ :
وأمّا إذا كانت
الحكومة المحتملة في المقام للأصل في الأبيض على الأصل في الأسود من السنخ الثاني
الصفحه ٨٦ :
وبتعبيرٍ آخر :
أنّه لو كان استصحاب الطهارة في الماء جارياً لَمَا حصل إجمال وتكاذب في دليل
أصالة
الصفحه ١٢١ :
وأنّه لا بدّ من
العلم بنجاسةٍ فعليةٍ ثابتةٍ في الظرف المتأخّر على كلّ تقدير ، فإنّه على كلّ
حالٍ
الصفحه ٨٠ :
أصالة الطهارة في مشكوك البولية معارضاً لكلٍّ من الأصل الحاكم في الماء الذي هو
استصحاب الطهارة ، والأصل
الصفحه ١٣٩ :
انّه في سائر
موارد احتمال الحاكم ، نتمسّك باستصحاب عدم الحاكم ، وعدم التعبّد بالإحراز ، ونحو
ذلك
الصفحه ٥٠ :
العلم الإجمالي
لقبح المخالفة القطعية ، فبعد البناء على هذا لا مجال لجريان الاصول في تمام
الأطراف
الصفحه ٨٥ :
كما إذا علم
بنجاسة ماءٍ أو بولية مائعٍ فإنّ الماء في نفسه مجرىً لاستصحاب الطهارة ثمّ لأصالة
الصفحه ١١٧ :
الزمان ، أو نجاسة
الإناء الآخر في سائر قطعات الزمان إلى آخر أزمنة الشكّ والإجمال ، ومن المعلوم
أنّ
الصفحه ١٢٠ :
الأصل النافي
لمعلومه أو لأحد أطرافه في ذلك الزمان ، كما هو واضح ، فلو سُلِّم أنّ العلم
الإجمالي