الفرد فلا يسري إلى عدم طبيعيّ الوجوب الجامع بين الوجوبين ، كما لا يسري الانكشاف التعبّدي لعدم الفيل إلى الانكشاف التعبّدي لعدم طبيعيّ الحيوان في موارد القسم الثاني من استصحاب الكلّي.
وتتمّة الكلام في هذه الجهة وتحقيقها إثباتاً ونفياً في مباحث الاستصحاب ، وإنّما نتكلّم هنا على المباني المفروغ عنها.
وأمّا الثاني فلأنّ عدم صحة العقاب على كلٍّ من التركين ولو في فرض اجتماعه مع الترك الآخر لا ينافي صحة العقاب على ترك الجامع في هذا الفرض ؛ لأنّه ترك لأمرٍ كان له مقتضٍ دون كلٍّ من التركين بخصوصه ، فافهم واغتنم.
وإذا شئت قلت : أنّ الانكشاف التعبّدي لا يزيد على الانكشاف الوجداني التفصيلي من حيث أثره ، وقد عرفت سابقاً أنّ كلّ فردٍ من أفراد الواجب يعلم تفصيلاً بعدم وجوبه في جميع أحواله ، ولا تؤدّي هذه العلوم التفصيلية هناك إلى تجويز ترك الواجب رأساً ومخالفة ما يستقلّ به من لزوم الإتيان ، فكذلك في المقام لا تزيد الانكشافات التعبّدية على تلك الانكشافات ، فلا تؤدّي إلى ترك الجامع رأساً وعدم المعاقبة عليه ، وليست أيضاً مستلزمةً لانكشاف عدم الجامع رأساً ؛ لأنّ الانكشافات الوجدانية لأعدام الأفراد تستلزم الانكشاف الوجداني لعدم جامعها ، دون الانكشافات التعبّدية لدورانها مدار مقدار التعبّد بها.
هذا كلّه ما وصل إليه الذهن القاصر لتحقيق مقام الثبوت.
وأمّا مقام الإثبات ـ بمعنى أنّ دليل الأصل هل له إطلاق يقتضي الشمول لجميع الأطراف ، أوْ لا؟ ـ فنتكلّم في اقتضاء دليل كلّ أصلٍ في البحث المخصَّص له.