الصفحه ٦٢ : للمخالفة
القطعية ، أو أنّه لا يمكن الالتزام بالتخيير في المقام؟
نظريّة القول بالتخيير في أطراف العلم
الصفحه ١٤٤ : في بعض الأطراف..................................... ٦٢
نظريّة القول بالتخيير في أطراف العلم
الصفحه ١٢٥ : ؛ لِلَغوية ثبوتهما معاً بحسب الفرض ، وكلّ منهما صغرى لكبرى أصالة
الطهارة المجعولة في قوله : «كلّ شيءٍ طاهر
الصفحه ١٢٢ :
أمّا الأولان فقد
سبق تحقيقهما بما لا مزيد عليه ، وبيّنّا أنّه لا أساس للقول بالعلّية ، كما
بيّنّا
الصفحه ١٣٦ :
الملاقي ـ بالكسر ـ
في هذه الصورة بأنّه غير مناسبٍ للقول بالاقتضاء ، ببيان : أنّ الملاقى ـ بالفتح
الصفحه ١٣٧ : هي في طول نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو في عرضها
بنحو السراية؟ فلا بدّ من الاحتياط على القول بالاقتضا
الصفحه ٤٥ : .
ومما ذكرناه ظهر :
أنّه لا يفرّق في ما ادّعيناه من إنكار تنجّز الواقع بالعلم الإجمالي بين القول
بتعلّقه
الصفحه ١٠٣ : القول بالعلّية لا يلائم جريان الأصل النافي للتكليف المترتّب عليه في
الصورة الاولى ؛ لعدم خلوِّه عن محذور
الصفحه ١١٥ : تعارض الاصول في الأطراف وتساقطها ، وحين حصول العلم الإجمالي
الثاني بنجاسة الثوب الملاقي للإناء الأبيض أو
الصفحه ٢٥ :
بما أنّه مضاف إلى
الجامع لا إلى الفرد ، فيُسأل حينئذٍ في الفرض المزبور أنّه متعلّق بأيٍّ من
الصفحه ٤٦ : المردَّد لا يعقل وجوده في الخارج حتّى على هذا المبنى ،
إذ المدّعى في هذا المبنى تعقّل التردّد في الصورة
الصفحه ٥٣ : في الارتكاب فيكون شأنه شأن قوله
: «كلّ شيءٍ حلال» وسوف نتكلّم عنه.
وإن كان يرجع إلى
مجرّد نفي الوضع
الصفحه ٢٢ : متخصِّصاً ، فالانتهاء إلى خصوصيةٍ تكون متعلَّقاً للعلم الإجمالي لا
بدّ منه.
وقد عرفت في ما
سبق أنّ هذين
الصفحه ١٠٥ : بعد فراغ كلا الفريقين عن تنجيز العلم الإجمالي لضمان كلٍّ
من الأصلين وحرمة التصرّف فيه.
ووجه القول
الصفحه ٢٧ : الإشكال يهدم القول بالعلّية ـ كما سنوضّحه ـ ولا ربط له بالنقض المزبور الذي
افيدَ في مقام الاعتراض على هذا