الصفحه ٥٣ : في الارتكاب فيكون شأنه شأن قوله
: «كلّ شيءٍ حلال» وسوف نتكلّم عنه.
وإن كان يرجع إلى
مجرّد نفي الوضع
الصفحه ١٠٥ : جاز للمالك الرجوع الى الغاصب الأوّل في المنافع المتجدّدة بعد
خروج العين عن يده ودخولها تحت الأيدي
الصفحه ٩٢ : الآخر ، وإذا كان علماً بخروج فردٍ
مردّدٍ عن عامٍّ لم يصر العامّ مجملاً بالإضافة إلى الفرد الآخر
الصفحه ١١٩ : التنجيز إلى هذا البقاء دون العلم الإجمالي الحادث.
وبهذا البيان
يندفع ما يمكن أن يقال من أنّ العلم
الصفحه ٦٣ :
إجمالاً بحرمة أحد
فعلين يكون كلّ منهما مجرىً للإباحة المشروطة بالاجتناب عن الآخر ، ويندفع بذلك
الصفحه ٧٤ : غير المقيّد ـ إلّا أنّ هذا التقييد في الموضوع الناشئ من جهة الحكم
وتقيّده ، والموجب لخروج الموضوع عن
الصفحه ٨٩ :
الى آخره ـ مخدوش
ب :
ما أفاده المحقّق
العراقي (١) قدسسره : أوّلاً : من إمكان جعل طهارتين
الصفحه ٩٠ : الآخر بعد
تأخّره عن سقوطه وتوقّفه على اضمحلاله ، ويرجع هذا إلى الوجه الأول ، وقد عرفت جوابه.
وإمّا أن
الصفحه ١١٢ :
هذا كلّه ، مضافاً
إلى أنّه لو تمّ مبنى السراية بمعنى الانبساط ثبوتاً وإثباتاً لَما اقتضى تنجّز
الصفحه ٢١ :
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي
وبعد هذا لا بأس
بالإشارة إلى المباني التي قيلت في العلم
الصفحه ٤٠ : كالجامع الذي يتعلق به التكليف فيسري التنجّز إلى
خصوصيته. ففيه : أنّ ما يفترق به الجامع في المقام عن الجامع
الصفحه ١٢٥ : ـ فلا بدّ إمّا من رفع اليد عن إطلاق دليل الأصل بالإضافة الى
الملاقي والالتزام بعدم جريان الأصل فيه
الصفحه ٣٢ :
فهو نظير حكمنا
على النسبة بأنّها معنىً حرفي ، وعلى المعدوم المطلق بأنّه لا يُخبَر عنه ، فإنّ
الصفحه ٨٤ :
لخروج أحد الطرفين عن عموم الدليل ؛ لاستحالة شموله لكلا الطرفين ، وهذا البرهان
مخصّص لبّيّ منفصل ، إذ ليس
الصفحه ٩٤ : الأول فلأنّ
المنجِّز للطرف المشترك مع قطع النظر عن العلم الثاني هو العلم الإجمالي الأول ،
والعلمان