الصفحه ١٢٧ : فيخرج عن صلاحية
المنجّزية ، ومعه يرجع الشكّ في نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ ووجوب الاجتناب عنه إلى
الشكّ
الصفحه ٥٠ : الأطراف هل يؤدّي إلى ذلك ليكون ممتنعاً ، أوْ لا؟
والإنصاف : أنّ
للمنع عن تأديته إلى ذلك مجالاً واسعاً
الصفحه ٦٧ : الجمع بين الترخيصات المشروطة يكون محالاً ـ أنّ العلم الإجمالي إذا اضطرّ
إلى أحد طرفيه لا بعينه يسقط عن
الصفحه ١٨ :
بخصوصيةٍ واقعيةٍ
بنحوٍ يكون خارجاً عن حدِّ الجامعية إلى مرتبة الفردية ، ويكون في عين الحال
قابلاً
الصفحه ٢٥ : الجامع بين الوجود الخارجي وغيره ، لا الوجود الخارجي
ولو مضافاً إلى الطبيعي ؛ الذي هو عبارة اخرى عن الحصّة
الصفحه ٩٥ :
سقوط الاستصحاب
وإجمال دليله المعلول للعلم الأول ، لا عن إجمال دليل القاعدة بالإضافة إلى الثوب
الصفحه ١٩ : حاكيةٍ عن الواقع ، بل
يتمّ مع الالتزام برجوعه إلى العلم التفصيلي ، وكونه صورةً تفصيليةً للجامع ، ولكن
الصفحه ١٧ : كذلك يصدق على ما يمتاز
به أحدهما عن الآخر.
وكذلك مفهوم
الجزئي والمتشخّص فإنّه كلّي لقابليته للصدق على
الصفحه ١١٧ :
الزمان ، أو نجاسة
الإناء الآخر في سائر قطعات الزمان إلى آخر أزمنة الشكّ والإجمال ، ومن المعلوم
أنّ
الصفحه ١٤٠ :
فيكون حال المحاكم بحسب الحقيقة حال الدليل المخصِّص ، بمعنى أنّه في المورد الذي
يرجع فيه إلى العامّ عند
الصفحه ٢٣ : إلّا عن وجود الطبيعي في الخارج خالياً عن خصوصيات الأطراف.
ومرجع الثاني إلى
العلم التفصيلي بالخصوصية
الصفحه ١١٣ : الملاقى ـ بالفتح ـ واسطةً في العروض بالإضافة الى
ملاقيه ، بمعنى كون وجوب الاجتناب عن الملاقَى ـ بالفتح
الصفحه ٢٩ : الإجمالية ، والصورة العلمية التفصيلية ، وصرّح في المقالات (١) : بأنّ العلم الإجمالي بالإضافة إلى معلومه ليس
الصفحه ٣٩ :
وإن لم يسرِ إلى
الأفراد ولكنّ التنجّز الذي هو نتيجته قائم بالجامع وتابع له في قابلية السراية
إلى
الصفحه ٩٣ : لإجمال دليل أصالة
الطهارة بالإضافة إلى كلا الطرفين ، أو لا يكون منجِّزاً وموجباً للإجمال ، فلا
يمنع عن