فيه (٥٦).
إيضاح :
قد ذكر علماؤنا ـ رضياللهعنهم ـ : أنه إنما يجوز التعويل في تحصيل جهة القبلة على الظن ، مع العجز عن العلم.
أما من كان قادرا على تحصيل العلم بالجهة ، من غير مشقة شديدة ، عادة ، فلا يجوز له التعويل على الظن ، وقد دلت على ذلك صحيحة زرارة ، عن الباقر (ع) ، قال : (يجزي المتحير (٥٧) أبدا أينما توجه (٥٨) إذا لم يعلم أين وجه القبلة) (٥٩).
فإنها تعطي بمفهومها الشرطي (٦٠) أن التحري ـ أعني : الاجتهاد ـ إنما يجزي إذا لم يكن للمكلف طريق إلى العلم.
وبهذا يظهر أن تعريف (المنتهى) أقرب إلى الصواب من تعريفي (٦١) (التذكرة) و (الذكرى) ، لشموله ما فيه الكعبة قطعا ، وما هي فيه ظنا لا غير ، واختصاصهما (٦٢) بالظن ، فيختل عكسهما بالجهة المقطوع كون الكعبة فيها.
__________________
(٥٦) كتب في هامش (ج) هنا : (بلغ).
(٥٧) في (ج) : التحري.
(٥٨) لفظ (أينما توجه) لم يرد في (ج).
(٥٩) الوسائل ٤ / ٣١١ باب ٨ من أبواب القبلة ح ٢ ، الفقيه ١ / ١٧٩ ح ٨٤٥.
(٦٠) في (م) : بمفهومها الشرعي.
(٦١) في (م) : تعريف.
(٦٢) في (م) : واختصاصها.