ومن ثم ، حكموا بوجوب رجوع من فرضه التقليد ـ في القبلة أو غيرها ـ إلى أعلم المجتهدين وأوثقهما (٤٩).
وأنت خبير بأن المستفاد من تعريفي الشيخين في الشرحين هو الوجه الأول ، وللبحث فيه مجال واسع ، فلا تغفل.
إشارة (٥٠) :
إشتراط (٥١) الشيخين ـ طاب ثراهما ـ في الشرحين القطع بعدم خروج الكعبة عن ذلك المقدار ، موضع نظر.
فإنه يعطي أن : من لم يقدر على تحصيل القطع المذكور ، بل جوز على كل واحد من المقادير الأربعة في جوانب الأفق أن يكون فيه الكعبة ، لكن كان وقوعها في واحد معين منها أرجح في نظره من وقوعها (٥٢) فيما عداه ، لم يكن (٥٣) ذلك المقدار المظنون ـ وقوع الكعبة فيه ـ جهة في حقه (٥٤) : لأنه غير قاطع بعدم خروج الكعبة عنه.
وهو كما ترى.
والحق : أن كونه جهة (٥٥) في حقه مما لا ينبغي الامتراء
__________________
التهذيب ٢ / ٤٦ ح ١٤٧ ، و ٢ / ٢٥٥ ح ١٠٠٩ ، والاستبصار ١ / ٢٩٥ ح ١٠٨٩.
(٤٩) في (م) : وأوثقها.
(٥٠) في (م) كلمة غير مقروءة.
(٥١) في (م) : إشارة الشيخين.
(٥٢) في (م) : وقوعهما.
(٥٣) (لم يكن) جزاء (من لم يقدر).
(٥٤) في (م) : جهة في جهة.
(٥٥) في (م) : حجة.