فصل
إذا حصل القطع بعدم خروج الكعبة عن سمت معين كسمت ز ـ ح مثلا ، وجوز على كل بعض من أبعاضه ـ كخطوط ز ـ ب ، ب ـ ج ، ج ـ ح ، اشتماله عليها.
فلا يخلو :
إما أن يكون جميع تلك الأبعاض متساوية الأقدام في احتمال هذا الاشتمال من غير ترجيح؟
أو يكون اشتمال بعضها ـ كامتداد (ب ـ ج) مثلا ـ أرجح في ظنه عن سائر الأجزاء؟
وعلى الأول : لا ريب في أن مجموع ذلك السمت هو الجهة في حقه ، وأن ذمته تبرأ بالاستقبال أي بعض من الأبعاض شاء.
وأما على الثاني ، فوجهان :
أحدهما : أن يكون حكمه كالأول من غير تحتم استقبال الأجزاء الراجحة الاشتمال.
والثاني : أن يجب عليه تخصيص الاستقبال بتلك الأجزاء ، فلا تصح صلاته إلى الأجزاء المرجوحة الاشتمال.
وهذا هو الأصح ، لقبح التعويل على المرجوح مع التمكن من الراجح ، ولقول الصادق (ع) في موثقة سماعة : (تعمد القبلة جهدك) (٤٨).
__________________
(١) الوسائل ٤ / ٣٠٨ باب ٦ من أبواب القبلة ح ٢ و ٣ ، الكافي ٣ / ٢٨٤ ح ١ ،