تتمة :
ثمرة تقييد شيخنا الشهيد الثاني رحمهالله بقوله : (لأمارة يجوز التعويل عليها شرعا) إخراج الجهات الأربع للمتحير.
وقد صرح ـ طاب ثراه ـ بذلك حيث قال : (احترزنا بالقيد الأخير عن فاقد الأمارات ، بحيث يكون فرضه الصلاة إلى أربع جهات ، فإنه يجوز على كل جزء من الجهات الأربع كون الكعبة فيه ، ويقطع بعدم خروجها عنه ، لكن لا لأمارة شرعية) (٤٧). انتهى.
ومراده رحمهالله بالقطع المذكور : القطع بعدم خروج الكعبة عن مجموع أجزاء الجهات الأربع ، لا ما يعطيه ظاهر العبارة.
فإن قلت : كل واحدة من الجهات الأربع جهة القبلة في حق المتحير ، فكان الواجب إدراجها في التعريف لا إخراجها.
قلت : لعله لما لم تبرأ الذمة بالتوجه إلى واحدة بعينها لم يجعلوها جهة ، فإن الجهة ما تبرأ الذمة من الاستقبال بالتوجه إليها.
هذا ، وأنت خبير بأن زيادته رحمهالله هذا القيد على تعريف المحقق الشيخ علي ـ أعلى الله قدره ـ كالتصريح بعدم سلامة طرده بدونه.
وظني أنه ـ أعلى الله قدره ـ أراد بالمقدار : السمت ، على ما مر تفسيره ، فلم يحتج إلى ذلك القيد ، إذ لا قطع للمتحير بعدم خروج الكعبة عنه.
* * *
__________________
(٤٧) المسالك ١ / ٢٢١.